كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى عَطَاءً) فَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ هُنَا حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُعْطِيهِ فَأَعْطَاهُ وَكِيلَهُ بِحَضْرَتِهِ حَنِثَ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا كَانَ قَدْ وَكَّلَ قَبْلَ يَمِينِهِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ) أَيْ كَمَا فِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُهُ مِنْ قَبِيلِ عُمُومِ الْمَجَازِ كَالسَّعْيِ فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا قَالَاهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَلَاقَ بِالْحَالِفِ إلَخْ) أَيْ: وَأَحْسَنَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ أَحَضَرَ حَالَ فِعْلِ الْوَكِيلِ) أَيْ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي إنْ أَعْطَيْتنِي) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى إعْطَاءً) فَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ هُنَا حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُعْطِيهِ فَأَعْطَاهُ بِوَكِيلِهِ بِحَضْرَتِهِ حَنِثَ. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي كَالْأَسْنَى مَا نَصُّهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ فَاقْتُصِرَ عَلَى فِعْلِهِ، وَأَمَّا فِي الْخُلْعِ فَقَوْلُهَا لِوَكِيلِهَا: سَلِّمْ إلَيْهِ بِمَثَابَةِ خُذْهُ فَلَاحَظُوا الْمَعْنَى. اهـ.
عَدَمُ الْحِنْثِ ثَمَّ رَأَيْت عَقِبَ الرَّشِيدِيِّ كَلَامَ سم بِمَا نَصُّهُ وَمَرَّ قَبْلَهُ النَّصُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَفِعْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَوْجَبُوا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ هُنَا مَعَ أَنَّ حُكْمَهُ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُوَكِّلُ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِتَمَيَّزَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُهُ إلَخْ) أَيْ: مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ فَوَّضَ إلَيْهَا طَلَاقَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِيهِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْتِ كَذَا أَوْ إنْ شِئْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَتْ أَوْ شَاءَتْ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا مُجَرَّدُ صِفَةٍ وَهُوَ الْمُطَلِّقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَطْلِيقٌ) خَبَرُ وَتَعْلِيقُهُ أَيْ: فَيَحْنَثُ.
(قَوْلُهُ: فَطَلَّقَتْ) أَيْ: فَلَيْسَ تَطْلِيقًا فَلَا يَحْنَثُ.
(قَوْلُهُ وَمُكَاتَبَتُهُ) أَيْ: مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُعْتِقُ وَقَوْلُهُ لَيْسَتْ إعْتَاقًا أَيْ: فَلَا يَحْنَثُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَاهُ هُنَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُعْتِقُ عَبْدًا فَكَاتَبَهُ وَعَتَقَ بِالْأَدَاءِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ صَوَّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْحِنْثَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ إعْتَاقٌ كَمَا أَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْيَمِينَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُنَزَّلَةٌ عَلَى الْإِعْتَاقِ مَجَّانًا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ لَا يَفْعَلَ إلَخْ) وَطَرِيقُهُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَوْ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ كَأَنْ لَا يَسْعَى فِي فِعْلِ ذَلِكَ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَخْذِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَهُ إلَى وَلَوْ حَلَفَ.
(قَوْلُهُ بِالتَّوْكِيلِ إلَخْ) أَيْ: بِفِعْلِ الْوَكِيلِ النَّاشِئِ عَنْ التَّوْكِيلِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِفِعْلِ وَكِيلِهِ فِيمَا ذَكَرَ فِي مَسَائِلِ الْفَصْلِ كُلِّهَا عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَرْجُوحَ) لَعَلَّهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إذْ هُوَ مَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَقِيقَةِ لِأَصَالَتِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ) أَيْ: كَمَا فِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُهُ مِنْ قَبِيلِ عُمُومِ الْمَجَازِ كَالسَّعْيِ فِي ذَلِكَ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَك أَنْ تَقُولَ: يَكُونُ عِنْدَ الْمَانِعِينَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ. اهـ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَكِّلُ لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ قَبْلَ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ لَمْ يُبَاشِرْ وَلَمْ يُوَكِّلْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا تَخْرُجَ زَوْجَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَكَانَ أَذِنَ لَهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فِي الْخُرُوجِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَخَرَجَتْ إلَيْهِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ وَفِي الْأَخْذِ نَظَرٌ.
وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلًا وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّ إذْنَهُ لَهَا بِالْعُمُومِ كَإِذْنِهِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَذِكْرُهُ تَصْوِيرٌ فَقَطْ (أَوْ لَا يَنْكِحُ) وَلَا نِيَّةَ لَهُ (حَنِثَ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ) وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ، وَلِهَذَا تَجِبُ إضَافَةُ الْقَبُولِ لَهُ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَخَرَجَتْ إلَيْهِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ) وَالْأَقْرَبُ الْحِنْثُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ إلَخْ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: بِبَيْعِ وَكِيلِهِ إلَخْ) أَيْ: بِمَا إذَا كَانَ وَكَّلَ قَبْلَ ذَلِكَ بِبَيْعِ مَالِهِ فَبَاعَ الْوَكِيلُ بَعْدَ يَمِينِهِ بِالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ: الْحَلِفِ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إلَخْ) وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) وَالْأَقْرَبُ الْحِنْثُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْأَخْذِ نَظَرٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلًا) كَأَنَّ تَوْجِيهَهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ إذْنًا سَابِقًا عَلَى الْحَلِفِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ لَفْظِ الْإِذْنِ صَادِقٌ بِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وُجِدَ هُنَا بَعْدَ الْحَلِفِ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَأَيْضًا أَنَّ الْمُتَبَادِرَ هُنَا الْإِذْنُ بَعْدَ الْحَلِفِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ إذْنَهُ لَهَا إلَخْ) أَيْ: قَبْلَ الْحَلِفِ.
(قَوْلُهُ: فَذِكْرُهُ) أَيْ الْمُعَيَّنَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ) إلَى وَأَفْتَى فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ) فَإِنْ نَوَى مَنْعَ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ اتَّبَعَ رَوْضٌ وَمُغْنِي أَيْ مُنِعَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَأَطَالَ) أَيْ: وَاعْتَمَدَ عَدَمَ الْحِنْثِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إضَافَةُ الْقَبُولِ لَهُ) أَيْ: لِلْمُوَكِّلِ.
وَلَوْ حَلَفَتْ لَا تَتَزَوَّجُ لَمْ تَحْنَثْ الْمُجْبَرَةُ بِتَزْوِيجِ مُجْبِرِهَا لَهَا وَتَحْنَثُ غَيْرُهَا بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا لَهَا بِإِذْنِهَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَفْتَى فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ فَوَكَّلَ فِي الرَّجْعَةِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ؛ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْهُ فِي لَا يَنْكِحُ وَبِالْحِنْثِ بِنَاءً عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ قَالَ: بَلْ هَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ اسْتِمْرَارُ نِكَاحٍ فَالسِّفَارَةُ فِيهِ أَوْلَى. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ اغْتَفَرُوا فِيهَا لِكَوْنِهَا اسْتِدَامَةَ مَا لَمْ يَغْتَفِرُوهُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ هَذَا مِنْ ذَلِكَ (لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَكَحَ نَعَمْ إنْ نَوَى لَا يَنْكِحُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ حَنِثَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، أَمَّا إذَا نَوَى الْوَطْءَ فَلَا يَحْنَثُ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَجَازَ يَتَقَوَّى بِالنِّيَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْنَثْ الْمُجْبَرَةُ) بِخِلَافِ غَيْرِهَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ) مِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَرُدُّ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ رَجْعِيًّا إذَا أَرَادَ الرَّدَّ إلَى نِكَاحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْحِنْثِ بِنَاءً إلَخْ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَتْ إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ جُنَّ فَعَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ إذْنِهِ فِيهِ ذَكَرْته بَحْثًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ حَلَفَ الْأَمِيرُ لَا يَضْرِبُ زَيْدًا فَأَمَرَ الْجَلَّادَ بِضَرْبِهِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ حَلَفَ لَا يَبْنِي بَيْتَهُ فَأَمَرَ الْبَنَّاءَ بِبِنَائِهِ فَبَنَاهُ فَكَذَلِكَ أَوْ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَأَمَرَ حَلَّاقًا فَحَلَقَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِعَدَمِ فِعْلِهِ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ الْأَمِيرُ إلَخْ قَدَّمَ الشَّارِحُ مِثْلَهُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْنَثْ الْمُجْبَرَةُ بِتَزْوِيجِ مُجْبَرِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ فَالْأَقْرَبُ الْحِنْثُ بِإِذْنِهَا الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لَمْ تَحْنَثْ الْمُجْبَرَةُ بِتَزْوِيجِ مُجْبَرِهَا أَيْ بِالْإِجْبَارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَتْ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا انْتَفَى الْحِنْثُ عَنْ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مُتَعَذِّرَةٌ أَصْلًا، وَالْقَوْلَ بِحِنْثِهَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى الْمَجَازِ فَلْيَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ إلَخْ) مِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَرُدُّ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ رَجْعِيًّا إذَا أَرَادَ الرَّدَّ إلَى نِكَاحِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلَهُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْحِنْثِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ثُمَّ رَدَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ بِمَا نَصُّهُ وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ أَيْ بِعَدَمِ الْحِنْثِ لِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا إلَخْ لَيْسَ بِشَيْءٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اغْتَفَرُوا فِيهَا) أَيْ الرَّجْعَةِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ بِمُرَاجَعَةِ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ: عَدَمَ الْحِنْثِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ وَأَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا عُلِمَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا نَوَى) أَيْ: بِالنِّكَاحِ الْمَنْفِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْنَثُ) أَيْ وَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ظَاهِرًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِعَقْدِ وَكِيلِهِ إلَخْ) لَعَلَّ تَخْصِيصَهُ بِالذَّكَرِ؛ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ عَدَمَ الْحِنْثِ بِعَقْدِ نَفْسِهِ أَيْضًا.
(أَوْ يَبِيعُ) أَوْ يُؤَجِّرُ مَثَلًا (مَالَ زَيْدٍ) أَوْ لِزَيْدٍ مَالًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ وَفَرْقُهُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ مَرْدُودَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ تَعَيَّنَ فِي لَا تَدْخُلْ لِي دَارًا أَنَّ لِي حَالًا مِنْ دَارًا قُدِّمَ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا نَكِرَةً وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِتَدْخُلْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَيَحْنَثُ بِدُخُولِ دَارِ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَدَخَلَ لِغَيْرِهِ لَا دَارَ غَيْرِهِ وَإِنْ دَخَلَ لَهُ (فَبَاعَهُ) عَالِمًا بِأَنَّهُ مَالُ زَيْدٍ (بِإِذْنِهِ) أَوْ إذْنِ نَحْوِ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ لِظَفَرٍ (حَنِثَ) لِصِدْقِ الِاسْمِ (وَإِلَّا) يَبِعْ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ (فَلَا) حِنْثَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا أُطْلِقَ اخْتَصَّ بِالصَّحِيحِ، وَكَذَا الْعِبَادَاتُ إلَّا الْحَجَّ كَمَا مَرَّ (أَوْ لَا) يَبَرُّهُ وَأَطْلَقَ شَمِلَ كُلَّ تَبَرُّعٍ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَإِبْرَاءٍ وَعِتْقٍ وَوَقْفٍ لَا نَحْوِ زَكَاةٍ أَوْ لَا (يَهَبُ لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ (فَأَوْجَبَ لَهُ) الْعَقْدَ (فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَمْ تَتِمَّ وَيَجْرِي هَذَا فِي كُلِّ عَقْدٍ يَحْتَاجُ لِإِيجَابِ وَقَبُولٍ (وَكَذَا إنْ قَبِلَ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي الْأَصَحِّ) لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْغَرَضَ مِنْهَا نَقْلُ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ وَأَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لِلْمُقَابِلِ بِمَا فِي أَكْثَرِهِ نَظَرٌ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِمْ فِي إنْ بِعْت هَذَا فَهُوَ حُرٌّ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ مَعَ عَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا دَخَلَهُ الْخِيَارُ الْمُقْتَضِي لِنَقْلِ الْمِلْكِ تَارَةً وَعَدَمِهِ أُخْرَى كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ لَفْظَهُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَدْخُلْهَا ذَلِكَ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهَا مَعْنَاهَا الْمَقْصُودَةِ هِيَ لِأَجْلِهِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِلَفْظِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْإِقْرَارُ بِالْهِبَةِ مُتَضَمِّنًا لِلْإِقْرَارِ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى الْيَقِينِ وَالْقَبْضُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُسَمَّى الْهِبَةِ فَلَمْ يَدْخُلْ بِالِاحْتِمَالِ عَلَى أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَتِهِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ.